السيد محمد حسن الترحيني العاملي

235

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ولا فرق بين أن يفطم ( 1 ) المرتضع قبل الرضاع في الحولين ، وعدمه ( 2 ) ، والمعتبر في الحولين الهلالية ، فلو انكسر الشهر الأول أكمل ( 3 ) بعد الأخير ( 4 ) ثلاثين ، كغيره ( 5 ) من الآجال . ( وأن لا يفصل بين ) الرضعات في الأحوال الثلاثة ( برضاع أخرى ) ( 6 ) وإن

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 1 و 9 .